[b]السؤال : ما رأى سيادتكم فى الزواج العرفى حلال أم حرام ؟
الجواب: إن الزواج العرفى بالوضع الذى يتم فى زماننا لا يتضمن الشرط الأساسى فى الزواج وهو الإشهار فالزواج لكى يتم ويكون زواجا شرعيا شرطه الإشهار يعنى يشتهر ويعلمه الناس فالذى يلجأ للزواج العرفى إما طالب يريد أن يتزوج بطالبة وهذا قد كثر فى جامعاتنا ويرغبون فى عدم معرفة الأهل من كلا الطرفين وهذا إذن يجعله يفقد شرط الإشهار فيكون باطلا ومن ذلك رجل يتزوج بامرأة ثيب لها معاش ولا تريد الإشهار حتى لا يسقط معاشها وهذا أيضا باب للتحايل للحصول على المال من غير طريق شرعى لكن الذى يريد الزواج لماذا لا يشهره ولماذا لا يعلنه ؟ والطريق الرسمى والشرعى للإعلان هو الطريق الصحيح الذى ارتضاه أئمة الإسلام فى هذا الزمان وكل زواج عرفى فى زماننا يخالف الزواج الشرعى لأنه ليس فيه شرط الإشهار وإذا كان سيشهر الزواج لماذا لا يسجل حفظا للحقوق ،إذا كان الرجل أو الزوجة متنازلين عن حقهما فما بالهم بمن يخرج منهما من الأولاد ؟ كيف يثبتان حقه ؟ وباسم من سيسجل وأبوه ليس له وثيقة زواج رسمية؟ وهكذا فبذلك حتى لو تنازل الزوجان عن حقهما فقد أساءا الى نسلهما لأنه يخرج وليس له أب شرعى إذا فهو باطل باطل بالكلية
السؤال : ما رؤية سيادتكم فى زواج بنات الغرب وليست على الدين الإسلامى؟
الجواب : الزواج من المسيحية واليهودية لم ينه عنه الإسلام على أن يكون يقصد به صاحبه أن يجرها للدخول فى دين الإسلام أو طالما أنه يأمن على أولاده أن يخرجوا مسلمين فإذا لم يتحقق الأمان بأن يتيقن بأن أولاده سينصرفون عن الإسلام بمعرفة أمهم صار فى هذا الوقت حراما أما إذا تيقن أن أولاده لن يتحولوا عن الإسلام كان مكروها لأن الأولى به أن يعف به امرأة مسلمة إذن الزواج من الأجنبية إذا كنت سأستطيع أن أشدها إلى الإسلام فهو مستحب أما إذا كنت غير متأكد من أن أولادي منها سيبقون على الإسلام فهو حرام وإذا كنت متأكدا بأن أولادي منها سيبقون على الإسلام لكنى متأكد بأنها لن تترك دينها فهو كروه لأن الأولى بذلك أن أعف امرأة مسلمة ولذا أصدر سيدنا عمر قرارا فى زمانه لجنده وعسكرة بألا يتزوجوا من النساء الأجنبيات إلا إذا تأكدوا من أنهن سيتركن دينهن وينصرفن الى دين الإسلام
السؤال : هل ينبغى للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن ؟
الجواب: لا يجوز للحائض ولا النفساء خمسة أشياء : الصلاة ، والصيام ، تلاوة القرآن ، ومس المصحف ، والطواف بالبيت الحرام حتى تطهر ، لكن يجوز لها وهى حائض أو نفساء أن تذكر الله وأن تستغفر أو تصلى على حضرة النبى صلى الله عليه وسلم لكن القرآن لشدة تعظيمة لا يجوز لها مس المصحف أو تلاوة شئ من القرآن إلا بقلبها إذا استطاعت لكن لا تحرك بذلك اللسان
السؤال : هل الرقص مباح فى العيدين فى عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ؟
الجواب : المباح الفرح والسرور واللعب المباح أما الرقص الذى فيه هز الوسط وانكشاف العورات فلا يجب فى الإسلام إلا إذا كان الصنفين النساء والرجال متباعدين لا يرى أحدهما الأخر وذلك أيضا فى الأفراح فإذا كان الفرح يحضره النساء فقط فلهن مطلق الحرية أن يعبرن عن فرحتهن كيف شئن ما دام ذلك فى حدود تعاليم الدين الحنيف وكذلك الرجال إذا كانوا بمفردهم ليس معهم نساء ، لكن إذا كان الفرح كما يحدث أحيانا الآن خليط من الرجال والنساء فلا يجوز أن يكون فيه إلا أمورا تدعو الى العفاف والتقى وتظهر جمال الآداب الإسلامية
السؤال : ما رأى فضيلتكم فى أوراد الصوفية ؟ وهل كانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وجه اعتراض أهل السنة عليهم ؟
الجواب : الأوراد عبارة عن آيات وأحاديث عمل بها الصوفية مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم)) : من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير )مائة مرة ( كتب له مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة ولم يأت أحد بعمل أفضل منه إلا واحد عمل أكثر منه وكانت له حرزا من الشيطان طوال يومه ذلك حتى يمسى ((
فحبب الصالحون أحبابهم فى العمل بهذا الحديث وقالوا لهم اعملوا به )) مائة مرة بالنهار ومائة مرة بالليل (( وكذلك قال صلى الله عليه وسلم )): إنى أتوب الى الله واستغفره فى اليوم مائة مرة (( فحثوا إخوانهم على الإقتداء به صلى الله عليه وسلم فى ذلك فيستغفرون مائة مرة بالنهار ويستغفرون مائة مرة بالليل فالأوراد يقصد بها المداومة قدر الطاقة على بعض الأعمال التى كان يقوم بها رسول الله ولابد أن يكون لها أصل من القرآن أو من السنة